حكم تارك الزكاة
أعمل مع رجل لا يزكي ولا يدفع ولا درهماً واحداً للزكاة وحتى إنه يوم أداء الزكاة قام بالفرار من المدينة التي يقطنها كي لا يزعجه طالبو الزكاة, فما حكم هذا الرجل ؟ هل هو كافر مرتد أم لا ؟.
الحمد لله
تارك الزكاة إما أن يكون مقرا بوجوبها أو لا ، فإن كان غير مقر بوجوبها ، فهو كافر بإجماع المسلمين ، لإنكاره شيئا معلوما من الدين بالضرورة وأما إن كان مقرا بوجوبها ، لكنه لا يخرجها بخلا ، فليس بكافر في قول جماهير أهل العلم ، وذهب بعض العلماء إلى كفره .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/228): " : فمن أنكر وجوبها جهلا به , وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام , أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار , عرف وجوبها , ولا يحكم بكفره ; لأنه معذور , وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد , تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا , فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة , فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله , فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة , وكفره بهما .
وإن منعها معتقدا وجوبها , وقدر الإمام على أخذها منه , أخذها وعزره , ولم يأخذ زيادة عليها , في قول أكثر أهل العلم , منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم .
وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله ...
فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها , وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : لقد كتبتم في عدد سابق أن الذي يصوم ولا يصلي لا يجوز صومه، والآن العكس فهل الذي يصلي ولا يصوم تجوز صلاته. وهل الذي لا يزكي ويصلي تجوز صلاته. وهل الذي يحج ولا يصلي يجوز حجه؟
فأجابوا : "من ترك صوم شهر رمضان جحدًا لوجوبه كفر ولا تصح صلاته ، ومن تركه عمدًا وتساهلًا فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته ، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدًا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدًا تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحدًا لوجوبه مطلقًا كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يكفر وتصح صلاته " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/143) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الزكاة : " وهي فرض بإجماع المسلمين ، فمن أنكر وجوبها فقد كفر ، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ، أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر ، ولكنه يُعَلَّم ، وإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا ، وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من قال : إنه يكفر ، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد ، ومنهم من قال : إنه لا يكفر ، وهذا هو الصحيح ، ولكنه قد أتى كبيرة عظيمة ، والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ، ثم قال : ( حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله : إما إلى الجنة وإما إلى النار ) . وإذا كان يمكن أن يرى له سبيلا إلى الجنة فإنه ليس بكافر ؛ لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة ، ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله تعالى في قوله : ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) آل عمران/180 ، وفي قوله : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ) التوبة/34،35 " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/14).
وينبغي نصح هذا المتهاون بالزكاة ، وتذكيره بعظم شأنها ، والنصوص الواردة في وعيد من بخل بها .
والله أعلم.